قال ابن القاسم أيضًا في "الكتاب المذكور": وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة، ولكنه شىء جرى في كتابه.
وقال أيضًا في باب "عتق الشريكين": إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه إلى أجلٍ، سمعته يقول فيمن دبر حصته من عبدٍ بينه وبين غيره: إنه يقوم عليه.
قال: وقوله في المدبر غير هذا، إلا أنه أفتى بهذا، وأنا عنده قاعد، ومعناه: أن يقوم عليه بالحكم كالعتق.
والقول الثاني: أنه يقاويه.
والثالث: أنه يخير بين أن يقاويه أو يقوم عليه.
والقولان في "كتاب المُدَبرَّ من "المُدوَّنة".
والقول الرابع: أنه يحكم عليهما بالمقاواة، ولابد منه، ولا خيار للشريك، وذلك حق للعبد، وهذا القول ذكره محمَّد عن مالك وابن حبيب عن مطرف وعبد الملك، وبه أخذ ابن حبيب.
والقول الخامس: التفصيل بين أن يكون موسرًا أو معسرًا.
فإن كان موسرًا، فيقوم عليه.
وإن كان معسرًا، فلا مقاومة عليه ولا تقويم، كالشريك [المعسر](١) يعتق حصته، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمَّد.
وعلى القول بالتقويم: فإن المتمسك يخير بين التقويم والتدبير.
وعلى القول بالمقاواة: يخير بين أربعة أشياء: التقويم أو المقاواة أو التدبير