للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو التماسك. وعلى القول بالتخيير: يخير بين خمسة أشياء: بين التقويم، والمقاواة، والتدبير، والتماسك [والعتق] (١).

وسبب الخلاف [اختلافهم في] (٢): المغلب في ذلك، هل يغلب فيه حق العبد، فيحكم بالتقويم، شاء المتمسك أو أبى، كما قال عبد الملك وغيره أو يغلب في ذلك حق السيد، فيحكم بالتخيير بين المقاواة والتقويم؟

أما القول بالمقاواة: فيتخرج على جواز بيع المدبر، وعلى القول بإمضاء التدبير مع العسر، إذا لم يف ببيع ما قوم عليه من القيمة، هل يتبع بما بقى أو يباع من نصيب المدبر بما بقى من القيمة؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يباع النصيب الذي قوم عليه، وما عجز عنه فإنه يتبع [به] (٣) دينًا في ذمته، وهو قول أشهب في "كتاب محمَّد".

والثانى: أنه يباع من جمعيه مقدار ما عليه من الدين، وما بقى كان مدبرًا، كمن دبر وعليه دين، وهو قول أصبغ في "كتاب [ابن المواز"] (٤).

وأما إن أعتق إلى أجل، فلا يخلو من أن يكون موسرًا أو معسرًا.

فإن كان موسرًا، هل [يقوم] (٥) عليه نصيب المتمسك بالرق إلى ذلك الأجل؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحداها: أنه [يقوم] (٦) عليه الآن، وهو قوله في "المُدوَّنة"،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) ..........
(٤) في هـ: محمَّد.
(٥) في أ: يعتق.
(٦) في أ: يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>