[المسألة السابعة في اختلاف درجات الأولياء في القرب والبعد، وكيف إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب؟]
وقد قدّمنا أن الولاية مشروطة في النكاح عندنا، ولها شروط:
وهي أن يكون الولي مسلما، حرًا بالغًا، ذكرًا عاقلًا.
واختلف في الشرط السادس، وهو العدالة، هل هي مشروطة أم لا؟
على قولين:
أحدهما: أن ولاية الفاسق في النكاح جائزة، وهو قول ابن القصار.
والثاني: أن ولايته وعقده لا يجوز، [ولا يعقد السفيه الفاسق النكاح](١) وهو قول أشهب في "العتبية".
فعلى القول بأن عقده لا يجوز، فإن وقع ونزل، فهل يفسخ أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يفسخ ويرد قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي مصعب، ولمالك في "كتاب ابن أشرس": أنه لا يعقد ولا يستخلف من يزوجها، لأنه لا نكاح لسفيهه، وهذا يفسخ كما قال أبو مصعب.
والقول الثاني: أن ذلك مكروه مع وجود عدل، فإن عقد جاز، وهو قول القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب.
وقولنا: مسلمًا، احترازًا من الكافر، ولا خلاف عندنا أن ولاية الكافر