للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في اختلاف درجات الأولياء في القرب والبعد، وكيف إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب؟]

وقد قدّمنا أن الولاية مشروطة في النكاح عندنا، ولها شروط:

وهي أن يكون الولي مسلما، حرًا بالغًا، ذكرًا عاقلًا.

واختلف في الشرط السادس، وهو العدالة، هل هي مشروطة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أن ولاية الفاسق في النكاح جائزة، وهو قول ابن القصار.

والثاني: أن ولايته وعقده لا يجوز، [ولا يعقد السفيه الفاسق النكاح] (١) وهو قول أشهب في "العتبية".

فعلى القول بأن عقده لا يجوز، فإن وقع ونزل، فهل يفسخ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يفسخ ويرد قبل الدخول وبعده، وهو قول أبي مصعب، ولمالك في "كتاب ابن أشرس": أنه لا يعقد ولا يستخلف من يزوجها، لأنه لا نكاح لسفيهه، وهذا يفسخ كما قال أبو مصعب.

والقول الثاني: أن ذلك مكروه مع وجود عدل، فإن عقد جاز، وهو قول القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب.

وقولنا: مسلمًا، احترازًا من الكافر، ولا خلاف عندنا أن ولاية الكافر


(١) سقط من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>