للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تجوز على مسلمة لمسلم [عند] (١) نكاحها أو لكافر، وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية لمسلم [إن شاء] (٢).

وقولنا: حرًا، احترازًا من ولاية العبد، ولا خلاف عندنا في منع ولايته، وعقده على الإناث الحرائر [والإماء] (٣).

وقولنا: ذكرًا، احترازًا من الإناث، ولا خلاف عندنا في المذهب: أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد النكاح [على امرأة] (٤)، وإن كانت [هي] (٥) وليتها، كأمتها أو مولاتها أو [وصية عليها] (٦): فإنها لا تباشر العقد بنفسها، ولكنّها تُوكِّل من يتولاه دونها.

واختلف في عقدها على الذكران، هل يجوز أم لا؟

على قولين:

أحدهما: لا يجوز عقدها عليهم، وهو ظاهر "المدونة" في قوله: ولا تعقد المرأة النكاح على أحد، وهو قول حكاه القاضي أبو محمَّد وغيره في المذهب.

والثاني: أنه يجوز أن تعقد النكاح على الذكران ممن تلي عليه بملك أو إيصاء أو وكالة، وهو قول منصوص عن مالك في "العتبية" و"الواضحة"، والعبد النصراني كالمرأة في ذلك.

فوجه القول الأول: أنها لا تعقد على أحد، بناء منه على أن العقد لا


(١) في أ: عقد.
(٢) زيادة من ب.
(٣) سقط من ب، ع.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ، جـ: وصيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>