للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في إقرار السيد بالإيلاء، واستلحاق الولد:

فإذا أقر الرجل بوطء أمته، وأنَّها ولدت منهُ، فلا يخلو مِن أن تكون في ملكه أو في ملك غيره:

فإن كانت في ملكه، فلا يخلو إقراره من أن يكون في الصحة أو في المرض [فإن كان في المرض] (١)، فلا يخلو من أن يكون معها الولد أو لم يكن:

فإن كان معها الولد، فلا يخلو من أن يكون موروثا بولد أو بكلالة:

فإن كان موروثًا بولد، فالمذهب على أنَّهُ مصدق.

فإن كان موروثًا بكلالة، وكان له إلى الولد انقطاع، فهل تلحقه التُهمة في ذلك أم لا؟ فالمذهب على قولين منصوصين في "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يتهم أن يُقر بميراثه عن الكلالة إليه، وهو قول ابن القاسم.

والثانى: أنَّ التهمة لا تلحقهُ، وأنَّ الولد به لاحق، وهو قول أشهب، وقال: "إلحاق الولد قاطع لكل تهمة".

فإن لم يكُن معها ولد، فلا يخلو مِن أن يكون مورثًا بولد أو بكلالة:

فإن كان موروثًا بكلالة: فلا خلاف في المذهب أنَّه لا يصدق.

وإن كان موروثًا بولد: فهل يصدَّق أو يتهم؟ قولان في "المُدوَّنة" عن


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>