للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هى بالإيقاف دون النفقة، لأنَّ الإيلاد في حال الكُفر لم يُوجب لها حُرم أُم الولد، فالإسلام لا يُوجب لها حقًا لم يكن.

وعلى القول بأنها تعتق، هل يفتقر [عتقها] (١) إلى حكم حاكم أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهُ يفتقر إلى حكم حاكم، وهو قول ابن القاسم، لأنه أمر مختلف فيه.

والثانى: أنَّهُ لا يفتقر إلى حُكم حاكم، وأنَّها تُوقَّف حتى تحيض حيضة واحدة، فإن أسلم: كان أحقَّ بها.

وإن انقضت الحيضة قبل أن يُسلم: أُعتقت بغير حكم، [حاكم] (٢)، وهو قول محمد بن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب، وجعل حكمها حُكم الزوجة، تسلم قبل البناء.

والحمد لله وحده.


(١) في أ: حكمها.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>