للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في الوصية بمثل نصيب أحد بنيه]

فالكلام في هذه المسألة على عشرة أسئلة:

أحدها: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد بني.

والثانى: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد ولدي.

والثالث: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ورثته.

والرابع: أن يوصي له بنصيب أحد ولده، ولم يقل مثله.

والخامس: أن يقول: اجعلوا فلانًا من جملة ورثتي أو كأحدهم.

والسادس: أن يقول: لفلان سهم [مثل سهم] (١) أحد ورثتي.

والسابع: أن يوصي له بجزء من ماله.

والثامن: أن يوصي له بسهم من ماله.

والتاسع: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له يومئذ.

والعاشر: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، فمات بعضهم قبل موت الموصى، أو ولد له آخر قبل موته.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه، هل يكون ثالثهم إن كانا اثنين، أو رابعهم إن كانوا ثلاثة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يأخذ القدر الذي يصح لأحدهم دون انضمامه إليهم؛ مثل أن يكون اثنين، فيأخذ النصف، أو ثلاثة فيأخذ الثلث، وهو نص


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>