[المسألة السادسة في الوصية بمثل نصيب أحد بنيه]
فالكلام في هذه المسألة على عشرة أسئلة:
أحدها: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد بني.
والثانى: أن يقول: لفلان مثل نصيب أحد ولدي.
والثالث: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ورثته.
والرابع: أن يوصي له بنصيب أحد ولده، ولم يقل مثله.
والخامس: أن يقول: اجعلوا فلانًا من جملة ورثتي أو كأحدهم.
والسادس: أن يقول: لفلان سهم [مثل سهم] (١) أحد ورثتي.
والسابع: أن يوصي له بجزء من ماله.
والثامن: أن يوصي له بسهم من ماله.
والتاسع: أن يوصي له بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له يومئذ.
والعاشر: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ولده، فمات بعضهم قبل موت الموصى، أو ولد له آخر قبل موته.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه، هل يكون ثالثهم إن كانا اثنين، أو رابعهم إن كانوا ثلاثة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يأخذ القدر الذي يصح لأحدهم دون انضمامه إليهم؛ مثل أن يكون اثنين، فيأخذ النصف، أو ثلاثة فيأخذ الثلث، وهو نص
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute