للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة إذا اشترى سلعة ثم باعها فادعى بعد البيع أنها بها [عيب] (١)

فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يبيعها من [بائعها] (٢).

والثاني: أن يبيعها من غير [بائعها] (٣).

فإن باعها من [بائعها] (٤) فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يبيعها بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر.

فإن باعها بمثل الثمن ثم وجد بها عيبًا كان عند البائع الأول فلا مراجعة بينهما قولًا واحدًا، سواء علم بالعيب أو لم يعلم.

فإن باعها بأكثر من الثمن الأول فلا يخلو المشتري الآخر من أن يعلم بالعيب أو لا يعلم.

فإن علم بالعيب لم يكن له الرجوع على المشتري الأول بشيء.

فإن لم يعلم كان له أن يرده على الذي اشتراه منه آخرًا إلا أن يرضى المشتري الأول أن يرد عليه الفضل الذي بين الثمنين فيلزمه البيع؛ لأن مآل أمرهما في المراجعة إلى ذلك.


(١) في أ: عيبا.
(٢) في أ: بائعه.
(٣) في أ: بائعه.
(٤) في أ: بائعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>