للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في تعليق الطلاق بأجل.

قال مالك في "العُتبيَّة" وغيرها: "ولمَّا لم يكُن للزوج في الزوجة غيرَ المُتعة فُحرِّمت المتعة [عليه] (١) بطلاقه إياها إلى أجلِ لم يُجز أن تبقى في عصمته. وعجَّلنا عليه ما أجل من الطلاق، كما لم يجز أن يتزوجها إلىَ أجل، فليس ذلك كَالعتق إلى أجل؛ لأنَّهُ بَقِى لهُ الأمة الخدمة. والعِتق يتبعَّض والعصمة لا تتبعَّض، وهذا قولُ عُمر وغيرهُ مِن الصحابة ووفدٌ مِن التابعين رضي الله عنهم أجمعين".

ولا يخلو ما يُعلَّق الطَّلاق بوقُوعِهِ مِن ثلاثة أوجه.

فمنها ما لابُدَّ مِن وُقوعهِ.

ومنها ما يُحتمل أن يكون، ويُحتمل ألا يكون، والغالب أن يكون.

ومنها ما يُحتمل أن يكون، ويحتمل ألا يكون، احتمالًا متساويًا.

فالجواب عن الوجهِ الأول: إذا علَّق بأجل لابدَّ [مِن مجيئه] (٢) فلا يخلو مِن ثلاثةِ أوجُه:

أحدها: ممَّا يُمكن أنْ يأتى قبل موتها.

والثانى: ممَّا يُمكن أن يأتى بعد موتها.

والثالث: مما يُمكن أنْ يأتى بعد موتها أو أحدهما.

فإن كان الأجلُ ممَّا يُمكن أنْ يأتى قبل موتها مِثل أن يقول: "إذا جاء


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: أن يأتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>