للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

في الطلاق بالكتاب والنيابة فيه.

وأمَّا الطلاق بالكتاب فقد اختلف المذهب في الصفة التي يكتب [بها] (١) إذا كان الزوج غائبا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن يقول: "إذا جاءك كتابى هذا وأنتِ طاهر فأنت طالق" ولا يزيد على ذلك، فإنْ وصلَ الكتاب وهي طاهر وقع الطلاق.

وإن وصل وهي حائض بقيت زوجة، وهو قولُ ابن القاسم.

والثاني: أنْ يقول لها "إن كُنت حائضًا فأنت طالق إذا طهرت [من حيضتك] (٢) "، وهو قول أشهب في كتاب "محمَّد".

والثالث: أنَّهُ يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب ولا يكتب "إذا طهُرت مِن حيضتِكِ بعد وُصول كتابى [إليك] (٣) فأنت طالق".

وهو قولُ [أحمد] (٤) بن المعدل في "المبسوط"، فإن كانت صغيرة [جاز أن يكتب] (٥) بإيقاع الطلاق الآن.

وسببُ الخلاف: اختلافهم في المنع مِن الطلاق في الحيض هل هو مُعلَّل أو غير مُعلل؟

فمن رأى أنَّهُ غيرُ مُعلَل قال: يكتب [على] (٦) ما ذهب إليه ابن


(١) في أ: إليها.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: محمَّد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>