للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويتوقف] (١) عن الثانية.

فإن تزوج ثالثة حلَّت لهُ الثانية ويوقف عن الثالثة.

فإنَّ تزوّج رابعة حلَّت لهُ الثالثة ويوقف عن الرابعة، وهو قولُ سحنون ومحمد.

وهذا القولُ أظهر في النظر. ووجهُهُ ظاهر، ووجهُ القول [الأول] (٢) أنَّه إن كان كلما تزوّج امرأة: فُرق بينهُ وبينها لاحتمال أن تكون هى آخر نسائهِ، فلا تستقر معهُ امرأة أبدًا وذلك يُؤدى إلى ألا يتزوج أصلًا [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في هـ: ويوقف.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>