للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية في معرفة نصاب الذهب و [الفضة] (١)

والنصاب: مأخوذ من النُّصُب، وهو العلم، أي: نُصِّبَ لوجوب الزكاة فيه.

ومنه النصب: وهي الحجارة نصبت وجعلت علمًا للعبادة.

وقيل: مأخوذ من الارتفاع، ومنه: نصائب الحوض، واحدها: نصيبة [وهي حجارة نصبت] (٢) أي: ترتفع حول الحوض، وكأن النصاب ما ارتفع من المال عن [حد] (٣) [القلة] (٤).

وهي مأخوذة من النصاب، وهو الأصل، ومنه: نصاب الرجل ومنصبه، أي: أصله.

فالمراد به على هذا الأصل [الموضوع] (٥)؛ لأن الزكاة تخرج منه.

والأصل في نصاب الورق في الزكاة قوله عليه السلام: "ليست فيما دون خمس أواق زكاة" (٦).

كذا روى: أواق، مثل جوار، وغواش.

وذهب الخطابي في "شرح السفن" إلى تخطئة هذه الرواية, وقيل: صوابه: أواقي؛ مثل أضاحي، وأناس فجمع على لفظة واحدة.


(١) في ب: الورق.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في جـ: النفقة.
(٥) في جـ: الموضع.
(٦) أخرجه البخاري (١٣٤٠) من حديث أبي سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>