الأول: إذا اشترى المريض في مرضه من يعتق عليه بالملك؟
والثاني: إذا اشترى ابنه مع من يعتق عليه؟
والثالث: إذا بتل عتق عبده في مرضه، واشترى ابنه.
فالجواب عن السؤال الأول: إذا اشترى من يعتق عليه في مرضه، فقد اختلف فيه المذهب على خمسة أقوال:
أحدها: أن عتقه من رأس المال كان ولدًا، أو ولد الولد أو أخًا، وهو قول أشهب في "الموازية".
والثانية: أنه يخرج من الثلث أيًا كان، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".
والثالث: التفصيل بين أن يكون العبد المشتري ممن يحجب غيره كالابن، والأب فيخرج من رأس المال، أو ممن لا يحجب فيخرج من الثلث كالأخ، والأم، وهو قول ابن وهب.
والرابع: التفصيل بين الولد وغيره؛ فالولد يخرج من رأس المال، وغيره يخرج من الثلث.
والخامس: التفصيل بين أن يكون معه وارث يشاركه في الميراث، فيخرج من الثلث، أو انفرد بالميراث، فيخرج من رأس المال، وهو قول أشهب أيضًا.