للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في الأب إذا اشترى ابنه في مرضه]

وفي هذه المسألة ثلاثة أسئلة:

الأول: إذا اشترى المريض في مرضه من يعتق عليه بالملك؟

والثاني: إذا اشترى ابنه مع من يعتق عليه؟

والثالث: إذا بتل عتق عبده في مرضه، واشترى ابنه.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا اشترى من يعتق عليه في مرضه، فقد اختلف فيه المذهب على خمسة أقوال:

أحدها: أن عتقه من رأس المال كان ولدًا، أو ولد الولد أو أخًا، وهو قول أشهب في "الموازية".

والثانية: أنه يخرج من الثلث أيًا كان، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثالث: التفصيل بين أن يكون العبد المشتري ممن يحجب غيره كالابن، والأب فيخرج من رأس المال، أو ممن لا يحجب فيخرج من الثلث كالأخ، والأم، وهو قول ابن وهب.

والرابع: التفصيل بين الولد وغيره؛ فالولد يخرج من رأس المال، وغيره يخرج من الثلث.

والخامس: التفصيل بين أن يكون معه وارث يشاركه في الميراث، فيخرج من الثلث، أو انفرد بالميراث، فيخرج من رأس المال، وهو قول أشهب أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>