للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة عشر في جزية أهل الذمة]

وهي مأخوذة من اسمها، ومشتقة من رسمها، وهي من الجزاء [لأنها جزاء] (١) على تأمينهم في بلادهم، وللذب عنهم، وعن حريمهم، والافتيات عليهم، وأن يكون لهم من الحرمة في حريمهم، وأموالهم مثل ما يكون للمسلمين.

وشرعت عليهم على معنى الذل والصغار؛ فلذلك وظفت على البالغين الأحرار دون النساء، والعبيد، والصبيان الصغار.

والكلام فيها على ثلاثة مواضع:

أحدها: معرفة من تؤخذ منه من الكفار.

والثاني: معرفة قدرها.

والثالث: وقت وجوبها.

فالجواب عن الموضع الأول:

وهو معرفة من تؤخذ منه [الجزية] (٢) من الكفار:

فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تؤخذ من كل من دان بغير الإِسلام -أعجميًا كان، أو عربيًا، كتابيًا أو لا كتاب له-[لقوله - صلى الله عليه وسلم -] (٣) في حديث عبد الرحمن بن عوف: "ومن لا كتاب له من المجوس سنوا بهم سنة أهل


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>