للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب" (١).

وهو قول مالك في "المدونة" (٢)، وهو المشهور من المذهب.

والثاني: أنها تؤخذ ممن دان بغير دين الإِسلام إلا كفار قريش، فإنهم لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلا الإِسلام أو السيف.

[وهذا القول] (٣) حكاه القاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي عن مالك في المذهب.

والثالث: أنها تقبل من العجم دون العرب.

وبه قال ابن وهب -من أصحابنا- وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

وعلى القول بأنها تؤخذ من جميع من دان بغير دين الإِسلام -عربيًا كان، أو أعجميًا- فهل تؤخذ من نصارى العرب باسم الجزية، أو باسم الصدقة، أم لا؟

فالمذهب أنها تؤخذ باسم الجزية، وذهب بعض [العلماء] (٤) إلى أنها


(١) أخرجه البخاري (٢٩٨٧).
(٢) انظر: المدونة (٣/ ٤٥، ٤٦).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ، وفي المهذب للشيرازي (٢/ ٢٥٠، ٢٥١) ما نصه: فإن امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية، وقالوا: نؤدي باسم الصدقة ورأى الإِمام أن يأخذ باسم الصدقة جاز؛ لأن نصارى العرب قالوا لعمر رضي الله عنه: لا نؤدي ما تؤدي العجم خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب، فأبى عمر رضي الله عنه، وقال: لا أقركم: إلا بالجزية.
فقالوا: خد منا ضعف ما تأخذ من المسلمين.
فأبى عليهم، فأرادوا اللحاق بدار الحرب، فقال زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر: إن بني تغلب عرب، وفيهم قوة فخذ منهم ما قد بذلوا، ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك.
فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>