(٢) انظر: المدونة (٣/ ٤٥، ٤٦). (٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ، وفي المهذب للشيرازي (٢/ ٢٥٠، ٢٥١) ما نصه: فإن امتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية، وقالوا: نؤدي باسم الصدقة ورأى الإِمام أن يأخذ باسم الصدقة جاز؛ لأن نصارى العرب قالوا لعمر رضي الله عنه: لا نؤدي ما تؤدي العجم خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب، فأبى عمر رضي الله عنه، وقال: لا أقركم: إلا بالجزية. فقالوا: خد منا ضعف ما تأخذ من المسلمين. فأبى عليهم، فأرادوا اللحاق بدار الحرب، فقال زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة لعمر: إن بني تغلب عرب، وفيهم قوة فخذ منهم ما قد بذلوا، ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك. فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة.