للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في الشغار وحكمه]

- والشِّغَار في اللغة يُطلق ويراد به: الرفع، يقال: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث.

- ثم استعلموه: فيما يُشبه، وقال: شَغَر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع، وشَغَرَت هي أيضا: إذا فعلته.

- ثم استعملوه في النكاح لارتفاع الصداق من العقد.

- ويطلق أيضا والمراد به: الخلو، يقال: [بلد] (١) شاغر: إذا كان [خاليًا] (٢) من السلطان، ثم استعمل ذلك في النكاح لخلوه [من] (٣) الصداق.

وقد أجمع العلماء [رحمهم الله] (٤) على تحريم الشِّغار، ثم اختلفوا فيه بعد وقوعه، واختلف مشايخنا في علَّة تحريمه، هل هي لفساد عقده لكون كل يضع صداقا للآخر، فهو للزوج غير تام الملك، [لمشاركته] (٥) من أصدقته لحقها فيه، فكان كمن زوج وليته من رجلين [أو] (٦) تزوَّج


(١) في أ، ب، جـ: له.
(٢) في أ، ب: خليا.
(٣) في أ، جـ: عن.
(٤) زيادة من ب، جـ، ع، هـ.
(٥) في أ: لمشاركة.
(٦) في أ، ب: و.

<<  <  ج: ص:  >  >>