للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية فيمن وطأ وطئًا حرامًا بشبهة نكاح، هل يحد أم لا؟

مثل من تزوج خامسة أو أخته من النَّسَب أو رضاعة وما أشبه ذلك. هل يعذر بالجهل إن ادعاه أو لا يعذر؟.

ولا تخلو تلك المحرمة التي تزوجها من وجهين:

أحدهما: أن تكون محرمة لعينها.

والثاني: أن تكون محرمة لعلة.

فإن كانت محرمة لعينها مثل أمه، أو أخته من النسب، والرضاع، فإن تزوجه عالمًا بالتحريم، ووطئها فإنه يحد قولًا واحدًا.

فإن تزوجها وهو جاهل بالتحريم؛ فإنه يعذر [بالجهل] (١) ولا يُحَد.

فإن كانت محرمة لمعنى فيها، فلا يخلو من أن يكون تحريمها متفق عليه، أو يكون تحريمًا مختلفًا فيه.

فإن كان تحريمًا متفقًا عليه مثل نكاح الخامسة، ونكاح الأخت على الأخت، ونكاح المبتوتة [قبل] (٢) زوج إذا كان طلاقها مفترقًا ليس في كلمة واحدة، فإنه يعذر بالجهل قولًا واحدًا.

وهل يحد في العمد أم لا يحد؟ قولان:

أحدهما: أنه يحد، ولا يلحق به الولد. وهو قوله في "المدونة" في "كتاب القذف".


(١) في أ: بجهل.
(٢) في أ: تحت.

<<  <  ج: ص:  >  >>