للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة فى السلام من الصلاة]

والكلام فيه في أربعة مواضع:

الأول: ما حكمه؛ هل هو فرض أو سنة؟

والثاني: في تعيين لفظه.

والثالث: في عدده.

والرابع: في صفة وقوعه.

فأما الأول: هل السلام فرض أو سنة؟

فقد اختلف فيه المذهب -عندنا- على قولين:

أحدهما: أنه فرض لا يخرج المصلي من الصلاة إلا به، وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه ليس بفرض، وأنه يخرج من الصلاة بالحدث وغيره، وهو قول [ق/ ٥٠ أ] ابن القاسم في "العتبية"، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا القول قائم من "المدونة" من "كتاب الوضوء" (١) أيضًا.

وقد قال في المأموم إذا رعف بعد التشهد، وقبل سلام الإمام: أنه يخرج فيغسل الدم، ثم يرجع فيسلم.

فإن رعف بعد سلام الإمام، وقبل أن يسلم هو: فإنه يسلم، وصلاته تامة فأباح له أن يسلم وهو حامل للنجاسة.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.


(١) انظر: المدونة (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>