للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما تعارض [الأخبار] (١): فمنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (٢).

ويعارضه حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، أن عبد الرحمن بن نافع، وبكير بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته" (٣).

فمن رجح حديث علي رضي الله عنه قال بوجوب السلام، ولا تصح الصلاة إلا به، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، ولاسيما أن أبا عمر ابن عبد البر ضعَّف حديث الإفريقي، قال: هو عند أهل [النقل] (٤) ضعيف؛ لأنه شيء انفرد به (٥).

وأما من جهة الاعتبار: [فلما كان] (٦) الاتفاق [بين] (٧) المالكي


(١) سقط من أ.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والدارقطني (١/ ٣٧٩)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٤٩)، والطيالسي في مسنده (٢٢٥٢)، والبزار (٢٤٥١)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١١٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٦٤٧).
قال الدارقطني: عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به.
وقال البيهقي: ضعيف.
وقال ابن الجوزي: لا يصح. العلل المتناهية (١/ ٤٣٩)، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله.
(٤) في جـ: الأصول.
(٥) انظر: التمهيد (١٠/ ٢١٣، ٢١٤).
(٦) في أ: فأما إن كان.
(٧) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>