للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة التاسعة في وكالة المرأة على النكاح من يزوجها]

ولا يخلو توكليها من وجهين: إما أن تعين الزوج أم لا.

فإن عينت الزوج، مثل: أن تقول: زوجني من فلان، فلا خلاف في جواز النكاح إذا كان الزوج الذي عينته [كفؤًا لها على حسب ما قدمناه] (١).

وإن لم تكن عينته، ولكن فوضت أمرها إلى من أسندت إليه، فلا يخلو من وجهين:

إما أن تفوض ذلك إلى واحد، أو تفوض إلى أكثر من واحد:

فإن فوضت أمرها إلى رجل واحد، مثل أن تقول له: زوجني ممن أحببت، ثم زوجها من نفسه أو من غيره، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يطالعها بذلك ويعرفها أم لا:

فإن طالعها بذلك وعرفها اسم الرجل الذي زوجها إياه كان هو أو غيره، فرضيت به، فلا خلاف في جواز النكاح.

وإن كرهت ذلك، فهل يلزمها فعله، ولا خروج لها عما عقد عليها أم لا؟، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يزوجها من نفسه أو يزوجها من غيره:

فإن زوجها من نفسه، فقولان قائمان من "المدونة":


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>