للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن النكاح لا يجوز، وهو نص قول ابن القاسم، وهل يجوز إن أجازته؟ قولان قائمان من "المدونة" أيضًا، وقد قدمناهما في تقديم العقد على الرضا.

والثاني: أن النكاح جائز لازم لها، ولا خيار لها فيه إذا كان الزوج كفؤًا لها، وهذا القول حكاه ابن القصَّار على المذهب، وهو قائم من "المدونة": من مسألة القاضي إذا زوجها من نفسه، إذ لا فرق بين الولي والقاضي، مع سلامة حاله وإصابته في فعله.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الوكيل، هل هو معزول عن العقد من نفسه لنفسه بما تضمنته الوكالة أو هو داخل فيها وهو من جملة ما اقتضته الوكالة؟

فمن رأى أنه معزول عن العقد من نفسه، قال: لا يلزمه العقد، ويتوقف على رضاها، فيجوز إن أجازته على قول، ولا يجوز على قول.

ومن رأى أنه غير معزول، قال بجواز النكاح ولزومه.

وهذا الخلاف ينبني على أصل آخر: وهو تخصيص العموم بالعادة، وذلك أن قولها: زوجني ممن أحببت.

وهذا العموم يعم نفسه وغيره والعادة الجارية، وذلك أن المرأة [إن] (١) كان لها غرض في [عين] (٢) رجل، فإنها تجعل سفيرا [إليه] (٣) وتقصده بذلك [و] (٤) لا توكله لينظر [لها] (٥) غيره.


(١) في أ: إنما.
(٢) في باقي النسخ: غير.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>