للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة فيمن اشترى أرضًا أو غصبها فبنى فيها ثم استحقت

فإن غصبها وبنى فيها ثم استحقت: فالمستحق بالخيار؛ إن شاء ضمنها [قيمة] (١) أرضه، وإن شاء أمر بقلع بنيانه، ويعطيه قيمته [منقوضًا] (٢)، ويأخذه إن كانت له قيمة، على التحصيل الذي في أثناء الكتاب.

فإن اشتراها وبنى فيها: فقد قال ابن القاسم في المدونة: إن المستحق بالخيار؛ فإن أحب أخذها، وأعطى المشتري قيمة [بنائه] (٣)، وإن أبى قيل للباني: أعطه قيمة أرضه براحًا، فإن أبيا: كانا شريكين؛ هذا بقيمة أرضه، وهذا بقيمة بنائه قائمًا، وهذا نص المدونة في المسألة.

والخلاف في المذهب في هذه الوجوه الثلاثة.

فإذا اختار أن يعطيه قيمة بنائه، هل يعطيه قيمة بنيانه أو ما زادت قيمته؟

فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن عليه قيمة البناء قائمًا، وهو قول ابن القاسم [في المدونة] (٤).

والثاني: أن عليه ما أنفق، لا القيمة، وهو [نص] (٥) قوله في "العتبية".


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: مقلوعًا.
(٣) في ب: بنيانه.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>