للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في الذكاة: وفي هذه المسألة خمسة أسئلة:

السؤال الأول: في معرفة من تصح ذكاته.

والثاني: في الآية التي بها يذكى.

والثالث: في شروط الذكاة.

والرابع: في معرفة ما تصح ذكاته بنحر.

والخامس: ذكاة الجنين.

فالجواب عن السؤال الأول: في معرفة من تصح ذكاته.

والذكاة: تصح من مسلم عاقل بالغ غير مضيع للصلاة، ومن كتابي ذبح لنفسه، فهذه [جملة] (١) متفق عليها [ومنها ما هو مختلف فيه] (٢) فقولنا: "من مسلم" احترازًا من المشرك، ولا خلاف عندنا أن ذبائح المجوس محرمة، وأنها ميتة.

وقولنا: "بالغ" احترازًا من غير البالغ، إلا أن غير البالغ ينقسم إلى مميز وغير مميز: فغير المميز: لا خلاف عندنا أن ذكاته لا تصح، لعدم القصد والمعرفة.

و [أما] (٣) من له التمييز: فلا إشكال أن ذكاته مكروهة ابتداء، فإن ذبح وأوقع الذكاة موقعها، فهل تؤكل أو لا تؤكل؟


(١) في جـ: خمسة.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>