للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان:

أحدهما: أنها تؤكل، وهو قول مالك في "المدونة" وكتاب محمد.

والثاني: أن ذبيحته لا تؤكل على معنى الاستحباب، وهو قول أبي مصعب.

وكذلك ذبيحة [المرأة] (١) عنده [كان] (٢) ذبحها على معنى الاضطرار أو الاختيار.

قال مالك [في كتاب محمد] (٣): "وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي [أضحيته] (٤)، والفرق بينهما [صحة] (٥) وجود القربة من المرأة وعدمها من الصبي، لأنه غير مكلف".

وقولنا: "عاقل"، احترازًا من المجنون والسكران، فإن ذكاتهما ليست بذكاة، لعدم القصد، ولا خلاف عندنا أن الذكاة تفتقر إلى النية، ولا يصحُّ وجودها من السكران والمجنون.

وقولنا: "غير مضيع للصلاة" احترازًا من تارك الصلاة ومضيعها، فإن من أكل ذبيحته قولان:

أحدهما: قول مالك "أنها تؤكل"، وهو المشهور.

والثاني: أنها لا تؤكل، وهو قول ابن حبيب.

وسبب الخلاف: هل يكفر من ترك الصلاة أو لا يكفر؟

وقولنا: "من كتابي ذبح لنفسه" احترازًا من أن يذبح لمسلم نيابة عنه،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>