للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة عشرة

في الكتابة في المرض، وفيها ثلاثة أسئلة:

الأول: إذا أقرَّ فى المرض بقبض الكتابة فى الصحة.

والثانى: إذا كاتبه فى المرض.

[والثالث: وقوعها فى المرض وإقراره فى المرض] (١) بقبض الكتابة.

فالجواب عن السؤال الأول: إذا أقرَّ فى المرض بقبض الكتابة في الصحة، فلا يخلو من أن يكون موروثًا بولد أو بكلالة:

فإن كان موروثًا بولد، فلا خلاف أعلمه فى المذهب فى نفى التُهمة، وخروج العبد من رأس المال، ويكون حُرًا من ساعته.

فإن كان موروثًا بكلالة، هل يخرج من الثلث أو يبطل رأسًا؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المُدوَّنة":

أحدهما: أنَّهُ يخرج من الثلث، وهو قول ابن القاسم فى "كتاب المكاتب".

والثانى: أنه يبطل إقراره، وهو قوله فى كتاب الوصايا من "المدونة"، وهو قول الغير فى كتاب [الوصايا] (٢)، حيث قال: "ولا يكون فى الثلث إلا ما أُريد به الثلث".

وسبب الخلاف: هل إقراره كالإنشاء، فيُعدَّ كما لو أعتقه ساعتئذ أو هو كالإخبار عمَّا وقع فيتهم ثمَّ يبطل؟


(١) سقط من أ.
(٢) فى أ: ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>