[المسألة الرابعة عشرة في الأخوين إذا تزوجا أختين، وأدخل على كل أخ زوجة أخيه]
فالحكم في ذلك أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها , ولا يطأها إلا بعد الاستبراء.
والحد في ذلك على من علم منهما من رجل أو امرأة.
واختلف في ذلك في موضعين:
أحدهما: في نفقتها في مدة الاستبراء، على من تكون؟
والثاني: في الصداق هل يرجع به على الذي وطئها أم لا؟
وأما الموضع الأول: في نفقتها أمد الاستبراء، هل هي على نفسها أو على واطئها؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن نفقتها في مدة الاستبراء على الوطء؛ لأنها احتبست من أجله.
والثاني: أن نفقتها على نفسها، فإن ظهر منها حمل رجعت على الواطئ بما أنفقت.
وإن خرجت من الاستبراء، لم يكن [لها](١) عليه شيء؛ لأنه وطء بوجه شبهة، وإلى هذا المذهب ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي، واتفقوا أنها: لا نفقة لها على زوجها في مدة الاستبراء؛ لأن النفقة إنما تجب على