للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة عشرة في الأخوين إذا تزوجا أختين، وأدخل على كل أخ زوجة أخيه]

فالحكم في ذلك أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها , ولا يطأها إلا بعد الاستبراء.

والحد في ذلك على من علم منهما من رجل أو امرأة.

واختلف في ذلك في موضعين:

أحدهما: في نفقتها في مدة الاستبراء، على من تكون؟

والثاني: في الصداق هل يرجع به على الذي وطئها أم لا؟

وأما الموضع الأول: في نفقتها أمد الاستبراء، هل هي على نفسها أو على واطئها؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن نفقتها في مدة الاستبراء على الوطء؛ لأنها احتبست من أجله.

والثاني: أن نفقتها على نفسها، فإن ظهر منها حمل رجعت على الواطئ بما أنفقت.

وإن خرجت من الاستبراء، لم يكن [لها] (١) عليه شيء؛ لأنه وطء بوجه شبهة، وإلى هذا المذهب ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي، واتفقوا أنها: لا نفقة لها على زوجها في مدة الاستبراء؛ لأن النفقة إنما تجب على


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>