للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقطع بها شيء، إلا أن يكون أمرًا قد فشا وعرف.

وهو نص قوله في كتاب ابن الموَّاز.

وسبب الخلاف: اختلافهم في [تأويل الأثر] (١) المعارض للإجماع، وذلك أن الإجماع انعقد على أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، ثم لا يخلو حال النساء من أحد وجهين:

إما أن تكون أضعف حالًا من الرجال.

وإما أن تكون أحوالهن في ذلك متساوية للرجال.

والإجماع منعقد على أنه لا يقضي بشهادة، [امرأة واحدة]، والأثر الوارد في ذلك حديث عقبة بن الحارث أنه قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة فقالت: إني أرضعتكما، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل دعها عنك" (٢).

فذهب بعضهم إلى أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعها عنك" أنه على الندب جمعًا بينه وبين الأصول.

ومنهم من يحمل ذلك على الوجوب.

والقولان عن مالك - رحمه الله، [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ، جـ: التأويل.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥١٦، ٢٥١٧، ٤٨١٦).
(٣) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>