للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادتهما التنزه عنها ولا توجب التحريم.

وإن كانتا عادلتين، فإن [قارنها] (١) الفشو [أوجبت التحريم، وإن لم يقارنها الفشو] (٢)، فهل يوجب التحريم أو التنزه دون التحريم؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها توجب التحريم [وإن لم يقارنها الفشو] (٣)، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب وابن نافع وأصبغ في "كتاب ابن حبيب".

والثاني: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب النكاح الثاني"، و"كتاب الرضاع" من "المدونة"، وهو قول مالك وابن القاسم.

فإن سمع ذلك بشهادة امرأة واحدة [وإن لم يقارنها الفشو فهل تفيد التنزه أم لا؟ قولان:] (٤) فإن قارنها الفشو: فلا خلاف أنها توجب التنزه، وهل توجب [المحرمية] (٥) أم لا؟

قولان قائمان في "المدونة" منصوصان في المذهب:

أحدهما: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو المشهور.

والثاني: أنها توجب التحريم، وهو ظاهر قوله في كتاب "النكاح الثاني" من "المدونة" في قوله: شهادة المرأة [الواحدة] (٦) في الرضاع لا


(١) في جـ: قارئهما.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ع، هـ: التحريم.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>