للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة عشرة في البيع والصرف]

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك في جنسين.

والثاني: أن يكون في الجنس الواحد.

فإن كان ذلك في جنسين، مثل أن يشتري سلعة وذهبًا بدراهم، أو يشتري سلعة ودراهم بدنانير: فلا يخلو ما مع السلعة من أحد النقدين إما أن يكون كثيرًا أو يسيرًا.

فإن كان كثيرًا: فهل يجوز البيع، أو لا يجوز؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن ذلك لا يجوز، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" وهو مشهور المذهب.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو قول أشهب في أول "كتاب الصلح" في الذي اشترى سلعة بذهب، ثم وجد بها عيبًا، فصالحه البائع على دراهم نقدًا؛ حيث قال: جاز إن كانت أقل من صرف دينار، وإن كانت أكثر من صرف دينار: لم يجز.

وقال أشهب: ذلك جائز وإن كان أكثر من صرف دينار.

وعلى القول بأنه لا يجوز إذا كان الذهب أو الدراهم كثيرة، فما حد تلك الكثرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>