للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحوالة]

تحصيل مشكلات هذا الكتاب، وجملتها مسألتان:

[المسألة الأولى في جواز الحوالة، وشروطها]

وهي مأخوذة من التحول؛ لأن المال قد تحول من ذمة غريمه إلى ذمة [غيره] (١) وهي أصل في نفسها مستثناة من [بيع] (٢) الدَّين في الدَّين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، ومن اتبع على ملىء، فليتبع" (٣)، وهذا [القول] (٤) أمر، والأمر [هنا] (٥) المراد به الندب، والإرشاد، لا الوجوب والإلزام.

ومن أصحابنا المتأخرين من حمله على الإباحة؛ لأنها رخصة استخرجت من [بيع] (٦) الدين [في الدين] (٧)، ورخص في الحوالة، وأباحها, ولا خلاف بين العلماء أن المحال لا يجبر على التحول إلا [بإذنه ورضاه] (٨) [خلافًا لما] (٩) انتحلته الظاهرية.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فسخ.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٦٤).
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.
(٦) في أ: فسخ.
(٧) في ب: بالدين.
(٨) في أ: برضاه.
(٩) في أ: إلا ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>