للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في الأوقات

وهو الشرط الرابع، ونعني بتسمية هذه الشروط: بشروط الوجوب وجوب الأداء، وإلا فالذِّمة عامرة حين وجد [شرط] (١) التكليف الذي هو: العقل.

والأوقات: عبارة عن طلوع الشمس وغروبها، ودوران الفلك وحركاته.

إلا أنها في الشريعة: عبارة عن حدود مخصوصة في أثناء النهار وأثناء الليل، ويُطَالب العبد بإيقاع العبادة -التي هي الصلاة- عند حصولها؛ فصار ذلك الحد عَلَمًا على توجه الخطاب على المكلَّف بأداء تلك العبادة، والسعي في أسبابها، والأخذ في [أهبتها] (٢) التي لا تصح إلا بها.

ولا خلاف بين الأمة أن الصلاة لا يجوز فعلها قبل الوقت، إلا خلاف شاذ؛ رُوِيَ عن ابن عباس، وما روى أيضًا عن بعض العلماء في [صلاة] (٣) الجمعة.

وذلك في ثلاث صلوات: الظهر، والمغرب، [وصلاة] (٤) الصبح. فهذه [الثلاث صلوات] (٥) التي انعقد الإجماع فيها أنها لا [تقدم] (٦)


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: هيئتها.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: الثلاثة.
(٦) في ب: تقدمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>