للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على [وقتها] (١) بوجه ولا سبب.

وما [عداها من الصلوات] (٢) يصح تقديمها عن وقتها؛ وذلك في العصر والعشاء الآخرة على القول بالاشتراك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

فإذا ثبت ذلك، فالأوقات تنقسم [على] (٣) خمسة أقسام:

وقت إباحة، وتوسعة [ووقت اختيار، وفضيلة، ووقت عذر، ورخصة، ووقت تضييق وضرورة] (٤) ووقت سنة أخذت حظًا من الفضيلة.

فأما وقت الإباحة والتوسعة: فهو أن يصلي الصلاة في أول وقتها.

ووقت اختيار وفضيلة: وهو أن يصلي قبل أن ينقضي الوقت المستحب الذي هو من أول وقت الإباحة إلى آخر القامة للظهر.

وأما وقت عذر ورخصة: فهو أن يصلي الظهر في آخر وقتها المستحب، أو يعجل العصر في أول وقت الظهر المستحب الذي هو وقت الإباحة؛ وذلك في الجمع بين الصلاتين لمن يجوز له الجمع إما لعذر السَّفر، أو لعذر المرض أو لعُذر المَطَر.

وأما وقت التضييق والضرورة: فهو أن يُؤخر الظهر والعصر إلى غروب الشمس، أو يؤخر المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر -إما اختيارًا وإما اضطرارًا-[على ما يأتي بيانه بفضل الله إن شاء الله تعالى] (٥).


(١) في ب: وقتهن.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: إلى.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>