للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في الإقالة]

ولا يخلو الثابت من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون طعامًا.

والثاني: أن يكون عرضًا.

والثالث: أن يكون عينًا.

والكلام في هذه الطعام والعرض، وأما العين فيأتي عليه الكلام في مسألة حمار ربيعة في "كتاب الآجال" إن شاء الله تعالى.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان الثابت في الذمة طعامًا فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يقيله من جميع ما عليه من الطعام.

والثاني: أن يقيله من بعضه.

فإن أقاله من جميع ما عليه من الطعام فلا يخلو من أن يكون قبل قبض الطعام، أو بعد قبضه.

فإن كانت الإقالة قبل قبض الطعام، أو بعد قبضه وقبل الغيبة عليه: فالإقالة على عينه جائزة اتفاقًا هذه المناجزة فيما تناقداه من الثمن والمثمون إذا كان الثمن قائم الذات.

فإن وقع التأخير في قبض الثمن، أو الإقالة، هل تجوز، أو تفسخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>