[المسألة السابعة في الحكرة من الطعام وغيره]
والكلام في هذه المسألة في أربعة أسئلة:
أحدها: احتكار ما في الأسواق.
والثاني: التربص بالطعام وغيره رجاء الغلاء.
والثالث: الحكم فيما بأيدي الناس من الطعام إذا كان الغلاء.
والرابع: في التسعير.
فالجواب عن الوجه الأول: في احتكار ما في الأسواق وهو اشتراؤه للخزين وذلك ينقسم إلى طعام وعروض فالطعام لا يخلو احتكاره من أن يضر بالناس أو لا يضر بهم.
فإن كان يضر بالناس إما بانحطاط السعر وإما أن يستوعب المحتكرون جميع ما في السوق من الطعام ولا يجد عامة الناس ما يشترون فإن التجار يمنعون من الاحتكار في هذا الوجه قولًا واحدًا.
فإن عثر عليهم بعد أن اشتروا فإن الطعام يخرج من أيديهم ويشتركون فيه مع الناس بالثمن الذي اشتروا به إن علم.
فإن جهل سعره يوم احتكروه وهو قول ابن حبيب، وما قاله عين المذهب وقد فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وذلك في جميع الأطعمة.
فإن كان الاحتكار لا يضر بالناس ولا بأهل السوق فهل يمنع التجار من الاحتكار أم لا؟ على قولين: