للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشر في زكاة مال القراض (١)

ولا يخلو مال القراض من أحد وجهين:

أحدهما: أن يشغله العامل فيما وجبت عليه فيه الزكاة.

والثاني: أن يشغله فيما لا تجب الزكاة في عينه.

فإن أشغله فيما تجب عليه فيه الزكاة: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده؛ كالأنعام والزرع.

والثاني: أن يكون مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لأجل عدده؛ كالرقيق.

[فأما] إن كان مما تجب عليه الزكاة في عينه وعدده كالأنعام، مثل أن يشتري [به] (٢) نصابًا من الماشية أو الزرع، هل تزكى على رب المال أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون في المال ربح أم لا.

فإن لم يكن في المال ربح: فلا خلاف أنها على ملك رب المال.

وإن كان من المال ربح: فالمذهب علي ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنها تزكى] (٣) على ملك رب المال، وهو نص


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أنه يزكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>