للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المدونة" (١).

والثاني: أن الزكاة تلغي من المالين كالنفقة، وهو ظاهر المدونة أيضًا؛ لأنه شيء وجب [عليه] (٢) في المال المشترك بينهما، فينبغي أن يلغي مثل النفقة، وهو قول مالك في "مختصر ابن عبد الحكم".

والثالث: أن الزكاة تفض، ويكون [على العامل] (٣) منهما بقدر ربحه من جميع المال.

وهو قول أشهب في زكاة الفطر عن عبيد القراض.

وسبب الخلاف: اختلافهم في العامل، هل هو شريك أو أجير؟

فمن جعله كالشريك: فقال إن الزكاة تفض عليهما.

ومن جعله أجيرًا: قال: الزكاة على رب المال وحده.

وعلى القول بأن الزكاة على رب المال في المال، هل يخرجها من رأس [مال] (٤) القراض، أو من عنده؟

وظاهر "المدونة": أن الشاة المأخوذة من [مال] (٥) القراض تؤخذ من عينها، [ويوضع] (٦) مقدار قيمتها من مال القراض، ويكون ما بقى هو رأس المال.

وقد اعترض هذا السؤال بأن رب المال إن أخرج الشاة الواجبة عليه من


(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٧).
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: للعامل.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: ماشية.
(٦) في أ: ويؤخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>