للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير غنم القراض ويكون ذلك استرجاع [بعض] (١) مال القراض بعد اشتغاله في السلع، وذلك لا يجوز لرب المال أن يفعله إلا برضى العامل، وان أخرجها من عنده دون مال القراض، فذلك يؤدى إلى الزيادة في مال القراض بعد اشتغال الأول بشرط الخلط، وذلك لا يجوز.

وانفصل بعض أصحاب المذهب عن هذا الاعتراض قائلًا: إنه منع رب المال من استرجاع بعض [رأس] (٢) المال إذا كان استرجعه إلى ملكه، وأما في هذا السؤال، فإنه لم يسترجع إلى ملكه شيئًا، وأن هذا الجزء مستحق، فوجب صرفه لمستحقه كسائر الاستحقاقات.

[وهذا] (٣) الذي قاله لا يظهر؛ لأن الاستحقاق إنما يقع في الأعيان المعينة، والزكاة لم تتعين في [عين] (٤) هذا المال، ولابد لجواز أن يدفع [الواجب] (٥) من غيره، ويبقى هذا المال وافرًا؛ فدل ذلك والحالة هذه على [أن ذلك لا] (٦) يجري مجرى الاستحقاق، والله أعلم.

فإن كان مما تجب عليه فيه الزكاة لأجل عينه، لا لعدده؛ كالرقيق يشتريهم العامل بمال القراض، فجاء يوم الفطر، وهم عنده قبل أن يبيعهم، فعلى من تكون زكاة الفطر؟

واختلف [فيها] (٧) المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الزكاة على رب المال في ماله خاصة.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: هو.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: الواجبة.
(٦) في أ: ألا.
(٧) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>