للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنهم إذا بيعوا بربح، فالزكاة على العامل، ورب المال على قدر ما يكون الربح من جميع المال.

وهو قول أشهب في "الكتاب".

[والثالث] (١): أن الزكاة كالنفقة، وتسقط من الوسط، ويكون ما فضل من رأس المال بينهما نصفين، وهو قول محمَّد بن مسلمة.

وسبب الخلاف: ما تقدم في فصل الماشية.

[والجواب عن] (٢) الوجه الثاني:

إذا شغله فيما لا تجب الزكاة في عينه؛ كالعروض: فالكلام في هذا الوجه في أربعة فصول:

الفصل الأول: إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة الربح على الآخر.

والثاني: في الربح هل يزكي على ملك العامل، أو على ملك رب المال.

والثالث: في معرفة ما تجب فيه الزكاة على العامل في حظه من الربح.

والرابع: في معرفة وجوب إخراجها.

فالجواب عن الفصل الأول:

إذا اشترط أحدهما زكاة الربح على صاحبه بعد الاتفاق: أنه لا يجوز لرب المال أن يشترط زكاة رأس المال على العامل؛ لأن ذلك غرر، وخطر وهو من أكل المال بالباطل.


(١) في الأصل: الثاني.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>