[المسألة الرابعة إذا أكرى داره من النصراني، أو من الخمار من المسلمين]
ولا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكريها منه على أن يسكنها، أو يبيع فيها ما يشاء من الأشربة الحلال.
والثاني: أن يكريها منه على أن يبيع فيها خمرًا، أو ما لا يجوز من الحرام.
والثالث: أن يكريها منه مجملًا ومبهمًا.
فأما إذا أكراها منه على أن يسكنها، أو يبيع فيها ما شاء من الأشربة الحلال: فلا شبهة في الإجزاء، وإنما الكلام إذا صرفها المكتري إلا ما لا يجوز؛ كبيع الخمر وغيره: فلا يخلو ربها من أن يعلم، أو لا يعلم.
فإن علم: فله منعه من ذلك.
وإن تركه مع الإمكان، فهل يتصدق بالأجرة أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يتصدق بجميع الثمن كما لو ابتدأ العقد على ذلك، وهو قول ابن حبيب.
والثاني: أنه لا يلزمه ذلك لملك المكتري منافع الدار بالكراء ملكًا لا يمكن لربها نزعه منه، فلم يلزمه الصدور بالكراء كما لو باعها منه، وقال: هذا القابل إنما كلفنا له منعه على طريق الاستحسان؛ لئلَّا يقول له أنه قد صدق ذلك في حين العقد.