للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة إذا أكرى داره من النصراني، أو من الخمار من المسلمين]

ولا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكريها منه على أن يسكنها، أو يبيع فيها ما يشاء من الأشربة الحلال.

والثاني: أن يكريها منه على أن يبيع فيها خمرًا، أو ما لا يجوز من الحرام.

والثالث: أن يكريها منه مجملًا ومبهمًا.

فأما إذا أكراها منه على أن يسكنها، أو يبيع فيها ما شاء من الأشربة الحلال: فلا شبهة في الإجزاء، وإنما الكلام إذا صرفها المكتري إلا ما لا يجوز؛ كبيع الخمر وغيره: فلا يخلو ربها من أن يعلم، أو لا يعلم.

فإن علم: فله منعه من ذلك.

وإن تركه مع الإمكان، فهل يتصدق بالأجرة أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتصدق بجميع الثمن كما لو ابتدأ العقد على ذلك، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أنه لا يلزمه ذلك لملك المكتري منافع الدار بالكراء ملكًا لا يمكن لربها نزعه منه، فلم يلزمه الصدور بالكراء كما لو باعها منه، وقال: هذا القابل إنما كلفنا له منعه على طريق الاستحسان؛ لئلَّا يقول له أنه قد صدق ذلك في حين العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>