منع الجمع بين السلعتين في البيع.
فإن بني المكري الدار قبل أن يخرج المكتري: لزمه الكراء، ولم يكن له أن يخرج.
وإن خرج المكترى، ثم بناها ربها، فهل يلزمه الرجوع أم لا؟
فلا يخلو البناء من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.
فإن كان كثيرًا: فإن المكتري لا يلزمه الرجوع، إلا أن يشاء، ولا خلاف في ذلك.
فإن كان ذلك البنيان [يسيرًا] (١) مثل الأيام أو فوق ذلك قليلًا مما لا ضرر فيه، هل يلزمه ما بقى من المدة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يلزمه، وهو ظاهر قول ابن القاسم.
والثاني: أنه لا يلزمه ما بقى من المدة، ويسقط عنه ما بين ذلك، وهو قول أصبغ في "كتاب محمَّد".
وقال ابن ميسر: يريد أصبغ في العمارة، لا في هدم البناء من أصله.
والاستحقاق: كالهدم في التفضيل بين القليل والكثير في جميع ما قدمناه، والحمد لله وحده.
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute