للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منع الجمع بين السلعتين في البيع.

فإن بني المكري الدار قبل أن يخرج المكتري: لزمه الكراء، ولم يكن له أن يخرج.

وإن خرج المكترى، ثم بناها ربها، فهل يلزمه الرجوع أم لا؟

فلا يخلو البناء من أن يكون يسيرًا، أو كثيرًا.

فإن كان كثيرًا: فإن المكتري لا يلزمه الرجوع، إلا أن يشاء، ولا خلاف في ذلك.

فإن كان ذلك البنيان [يسيرًا] (١) مثل الأيام أو فوق ذلك قليلًا مما لا ضرر فيه، هل يلزمه ما بقى من المدة أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يلزمه، وهو ظاهر قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا يلزمه ما بقى من المدة، ويسقط عنه ما بين ذلك، وهو قول أصبغ في "كتاب محمَّد".

وقال ابن ميسر: يريد أصبغ في العمارة، لا في هدم البناء من أصله.

والاستحقاق: كالهدم في التفضيل بين القليل والكثير في جميع ما قدمناه، والحمد لله وحده.


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>