للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

في الاستثناء في الطلاق. ولا يخلو ذلك مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون الاستثناء في نفس الطلاق [والثانى: أن يكون الاستثناء في عدد الطلاق. فإن كان الاستثناء في نفس الطلاق] (١)، كتعليق الطلاق بالمشيئة فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يعلِّق ذلك بمشيئة الله تعالى، أو يُعلِّقهُ بمشيئة آدمي، أو بمشيئة مَنْ لا تُدرك مشيئتهُ [كالجماد] (٢) والحيوان.

فإن علَّق ذلك بمشيئة الله تعالى، فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك في يمين.

والثانى: أن يكون في غير يمين.

فإن كان ذلك في يمين مثل أن يقول: "إن دخلت الدار فامرأتهُ طالق إن شاء الله" هل ينفعهُ الاستثناء أو لا ينفعُهُ؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ لا ينفعهُ الاستثناء جُملةً، وهو قول [مالك] (٣) في "المُدوّنة".

والثانى: التفصيل: بين أن يكون الاستثناء عائدًا على الفعل أو عائدًا على المشيئة فإن كان عائدًا على الفعل فإنَّ الاستثناء ينفعُهُ.

وإن كان عائدًا على مشيئة الله تعالى فلا ينفعُهُ، ويلزمُهُ الطلاق، وهو


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: كالجدار.
(٣) في هـ: ابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>