للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة عشر في صلاة الصبيان]

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وللصبي فيما دون الاحتلام حالتان:

[حال] (١) لا يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

و [حال] (٢) يَعْقِلُ فيه مَعْنَى القُربة.

فأما [الحال] (٣) التي لا يَعْقِل فيه مَعْنى القُربة: فهو فيها كالبهيمة والمجنون ليس بمخاطب بعبادة، ولا مندوب [إلى فعل طاعة] (٤).

وأما [الحال] (٥) التي يعقل فيه معنى القربة: فاختلف هل هو مندوب فيه إلى فعل الطاعة من الصلاة، والصيام، والصدقة، والوصية عند الممات، وما أشبه ذلك؟

فقيل: إنه مندوب إليه، وقيل: إنه ليس بمندوب إلى شيء من ذلك، وإن وليَّه هو المخاطب [بتدريبه] (٦) وتعليمه، والمأجور على ذلك.

قال القاضي: والصواب عندي [أنهما جميعًا مندوبان إلى ذلك] (٧) [مأجوران] (٨) عليه، لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بعضد صبي


(١) في ب: حالة.
(٢) في ب: حالة.
(٣) في ب: الحالة.
(٤) في ب: إليها.
(٥) في ب: الحالة.
(٦) في ب: بتدبيره.
(٧) في ب: أنه مندوب إلى ذلك.
(٨) في ب: ومأجور.

<<  <  ج: ص:  >  >>