للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرفعته من المِحَفَّةِ (١) إليه، ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: "نعم، ولك أجر" (٢) انتهى قوله.

و [قال الشيخ] (٣): ولا خلاف في [مذهب مالك رضي الله عنه] (٤) أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع سنين -ذكرانًا وإناثًا- بدليل ما رواه ابن وهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" (٥).

واختلف متى يفرق بينهم في المضاجع على قولين:

أحدهما: أنه يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

والثاني: أنه يفرق بينهم عند الإثغار، وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم قوله عليه السلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع" (٦)، هل هو عائد على قوله: ["مُروا الصبيان


(١) مركب من مراكب النساء، وفي رواية: هودج.
(٢) أخرجه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٢٦٤٨)، وأحمد (١٩٠١).
(٣) زيادة من ب.
(٤) في ب: المذهب.
(٥) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، وأحمد (٦٦٥٠)، والحاكم (٧٠٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٨٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والبيهقي في الكبرى (٣٠٥١)، وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٦)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٦٠)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ١٦٧)، والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٧٨)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٠)، (٢/ ١٥٨) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (٢٩٨).
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>