للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة" أم على قوله:] (١) "واضربوهم عليها لعشر"؟.

وأما الضرب فإنما يضربون عليها لعشر على مشهور المذهب.

وقال أشهب: يؤدبوا عليها عند الإثغار.

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين، فلا يتجرد أحد بين أبويه وبين إخوته، ولا يجتمع [منهم] (٢) اثنان في ثوب [واحد] (٣) ذكرانًا كانوا أو إناثًا.

و [اختلف] (٤) في الصيام، هل يؤمر به الصبيان قبل البلوغ كالصلاة أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنهم يؤمرون إذا أطاقوه وهو قول عبد الملك [بن الماجشون] (٥).

والثاني: أنهم لا يؤمرون بالصيام حتى يبلغوا، واتفقوا في الاحتلام في الذكران، والحيض أو الحمل في النسوان أنه حَدٌّ للتكليف.

و [اختلف] (٦) في [الإنبات] (٧) هل هو علامة للبلوغ أم لا؟

على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: اختلفوا.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: اختلفوا.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>