للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول مالك في "كتاب القطع" في السرقة، [في] (١) كتاب الرجم والقذف.

قال ابن القاسم: وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين [كلمته في (٢)] (٣) الإنبات.

والثاني: أنه يكون علامة للبلوغ.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في الكتب المذكورة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الجهاد" من "المدونة" أيضًا.

والثالث: التفصيل بين ما كان لله تعالى، ولا خصم له فيه: فالمراعى فيه الاحتلام دون الإنبات.

وما له فيه خصم ومطالب: فيراعى فيه الإنبات؛ [لأنه] (٤) [يتهم] (٥) في نفي البلوغ أن يكون ملاذا لحق الغير.

وهذا قول يحيى بن عمر في "النوادر" وهو ظاهر قول مالك في "كتاب القذف والرجم" على تأويل بعض المتأخرين [من أصحاب مالك] (٦).

وسبب الخلاف: معارضة الأثر لظاهر كتاب الله تعالى؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُغ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (٧)، فظاهر كتاب الله


(١) سقط من أ.
(٢) بياض بالأصل.
(٣) بياض في أ.
(٤) في ب: لأنهم.
(٥) في ب: يتهمون.
(٦) سقط من أ.
(٧) سورة النور الآية (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>