للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: أن الإنبات لا يكون دليلًا على البلوغ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل ذراري المشركين، ثم أمر بقتل من جرت عليه المواسي [من الكفار] (١) إشارة إلى الإنبات -وكذلك قال أبو بصرة الغفاري، وعقبة بن [عامر] (٢) الجهني صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلام [الذي] (٣) كادت الثائرة أن تكون بين الأنصار وبين ناس من قريش بسببه، ثم قالوا: تختلفون وفينا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوهما، فقالا لهم: انظروا إليه فإن أنبت الشعر أسهم له، فنظروا إليه فإذا هو قد أنبت الشعر فأسهموا له.

ولا يكون هذا إلا توقيفًا، فهل يخرج مخرج البيان لما ذكره الله تعالى في كتابه، أو [يخرج] (٤) مخرج التخصيص، [أو مخرج النسخ] (٥) فمن رأى أنه خرج مخرج البيان [ق/ ١٨ ب] وأن الله تعالى لم ينف أن يكون الإنبات علامة للبلوغ؛ لأن قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} (٦)، لا يقتضي الحصر، ولا يزيل ذكر الله تعالى بعض أمارات البلوغ.

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الإنبات [علامة للحكم] (٧)، وأن الإنبات لا يكون علامة للبلوغ أصلًا، وإنما اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الإنبات فيمن يقتل من الكفار، أو يسهم له من المسلمين، لأن الإنبات فطنة لوجود القوة على القتال، فكان المعتبر هو القوة على المجاهدة والمسابقة، فمن وجد ذلك المعنى فيه


(١) سقط من أ.
(٢) في الأصل: عامري.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من جـ.
(٦) سورة النور الآية (٥٩).
(٧) في أ: لا يكون من علاماته كالحلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>