للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنيط به الحكم، أنبت أو لم ينبت.

وإنما قصد النبي - صلى الله عليه وسلم -[الفصل] (١) بين ما تمحض لله تعالى على العبد وبين ما للعبد فيه حق.

وأما النسخ فلم يصر إليه أحد من العلماء، وإنما ذكرناه في معرض [السبر] (٢).

وكذلك إذا بلغ [سنًا] (٣) لا يبلغه أحد إلا احتلم، فلا خلاف أنه يحكم له حكم البلوغ، وإنما اختلف في حد ذلك السن، ما هو؟ فقيل: خمس عشرة سنة، وقيل: ست عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: ثماني عشرة سنة.

والفرق بين الصلاة والصيام -على الشهود-: أن الصلاة اشتملت على أقوال وأفعال، وفرائض، وسنن، وفضائل يفتقر تعليمها إلى أمد [طويل] (٤)، فاحتاج إلى التدرب بها قبل إتيان البلوغ؛ ليأتي عليه البلوغ، وقد أنس [بها] (٥) وتمكن حبها في قلبه، وراض قلبه بفعلها، وعرف المراد بها ومكانها عند الله تعالى، وعرف فرائضها، ونوافلها.

فلو [أهمل إلى بلوغ] (٦) حد التكليف لأدى ذلك إلى أن يضيع أكثر الصلوات؛ إما لنفوره عنها، والنفس عادتها النفور عما فيه نجاتها آجلًا،


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: السؤال.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: معلوم.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: أهملها إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>