للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في أساس الجراح وأحكامها]

وأسامي الجراح والشجاج في الفقه، واللغة عشرة:

أولها: الحَارِصَة: وهي التي حرصت الجلد، أي: خدشته وقشرته قليلًا.

ثم الدَّامية: وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها شيء.

وقيل: إن الدَّامية أولًا ثم الحارصة.

وقيل الدامغة: هي التي يسيل منها الدم.

وقيل: الدامغة والدامية سواء.

ثم البَاضِعَة: وهي التي تشق اللحم شقًا.

ثم المُتَلَاحمة: وهي التي أخذ في اللحم.

ثم السّمْحَاق: وهي التي أثرت في اللحم حتى لا يبقى بين العظم، واللحم إلا قشرة رقيقة، وهي الغشاء، ويقال لها: الملطاء.

وقال ابن حبيب السمحاق هي: الحارصة.

ثم المُوَضِّحة: وهي التي توضح عن العظم -أي: تبدى وضحه، وهو بياضه.

ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظم.

ثم المنقلة: وهي التي تكسر العظم، فتنقل منها العظام عن موضعها ليلتمي الجرح، وبينها وبين الدماغ صفاق رقيق؛ هكذا فسرها أبو بكر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>