[المسألة الرابعة في أساس الجراح وأحكامها]
وأسامي الجراح والشجاج في الفقه، واللغة عشرة:
أولها: الحَارِصَة: وهي التي حرصت الجلد، أي: خدشته وقشرته قليلًا.
ثم الدَّامية: وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها شيء.
وقيل: إن الدَّامية أولًا ثم الحارصة.
وقيل الدامغة: هي التي يسيل منها الدم.
وقيل: الدامغة والدامية سواء.
ثم البَاضِعَة: وهي التي تشق اللحم شقًا.
ثم المُتَلَاحمة: وهي التي أخذ في اللحم.
ثم السّمْحَاق: وهي التي أثرت في اللحم حتى لا يبقى بين العظم، واللحم إلا قشرة رقيقة، وهي الغشاء، ويقال لها: الملطاء.
وقال ابن حبيب السمحاق هي: الحارصة.
ثم المُوَضِّحة: وهي التي توضح عن العظم -أي: تبدى وضحه، وهو بياضه.
ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظم.
ثم المنقلة: وهي التي تكسر العظم، فتنقل منها العظام عن موضعها ليلتمي الجرح، وبينها وبين الدماغ صفاق رقيق؛ هكذا فسرها أبو بكر بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute