للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية عشرة في قبض الكفيل الطعام من الذي عليه السلم]

ولا يخلو قبضه إياه من خمسة أوجه:

أحدها: أن يقبضه على معنى الرسالة.

والثاني: أن يقبضه على معنى الكفالة.

والثالث: أن يقبضه على معنى الاقتضاء.

والرابع: أن يختلفا.

والخامس: إذا أبهم الأمر علي ماذا يحمل؟

والجواب عن الوجه الأول: إذا قبضه على معنى الرسالة فلا يخلو من أن يكون ذلك الطعام قائمًا بيده، أو فائتًا.

فإن كان قائمًا: فالخيار للطالب، إن شاء اتبع الكفيل، وإن شاء اتبع الأصيل، ولا خلاف في ذلك.

فإن فات الطعام: فلا يخلو من أن يكون بتلف، أو بإتلاف.

فإن كان بتلف من السماء: فهو مصدق، ولا ضمان عليه ويبقى عليه الطلب بطريق الكفالة خاصة، ثم يجري على الخلاف المعهود في الحمالة؛ هل المطالبة على التبدئة، أو على التخيير.

فإن كان بإتلاف من الكفيل: فهو ضامن للأصيل بمثل ذلك الطعام، فإن غرم الكفيل الطعام للطالب فلا تراجع بينه وبين الأصيل.

فإن غرمه الأصيل: فإنه يرجع على الكفيل بمثل طعامه، أو أخذ ثمنه إن باعه، ولا خلاف في هذا الوجه أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>