للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في الحضانة]

والحضانة يستوجبها قرابات الطفل من النساء بوصفين اثنين:

أحدهما: أن يكُنَّ ذوات رحم منه.

والثاني: أن يكُنَّ محرمات عليه.

فإن كن على هذين الوصفين، فلا خلاف في ثبوت الحضانة لهنَّ على ترتيب الأقرب، على ما نصف.

فإن اختل من هذين الوصفين وصف، فينظر.

فإن كن ذوات رحم منه، ولم يكُنَّ محرمات عليه، كبنت الخالة وبنت العمة وما أشبههما، أو [كن] (١) محرمات عليه ولم يكنَّ ذوات رحم كالمحرمات عليه من قبيل الصهر والرضاع: فلا حق لهن في الحضانة بوجه.

وأما عصبته من الرجال: فإنهم [يستوجبون] (٢) الحضانة بمجرد التعصيب، كانوا من ذوي رحمه المحرم أو من ذوي رحمه الذي ليس بمحرم.

وأما من ليس بمحرم ولا من ذوي رحم: فلا حق لهم في الحضانة إلا أن يكون هناك سبب معني يوجب لهم الولاية كالأوصياء: فإنهم


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: يستحقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>